رؤية الحزب للقضايا المطروحة في لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني

بداية نتحفظ على اختزال موضوعات اللجنة في أربع موضوعات فقط (الولاية على المال – الطلاق – العنف الأسري – المخاطر الالكترونية). فرغم أهمية هذه الموضوعات٬ هناك حاجة لتغيير شامل وجذري في منظومة الأحوال الشخصية لكل المصريين بعد مرور أكثر من قرن على قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وأقل قليلا على لوائح الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية و75 عاما على القانون المدني المصري الذي ما زال يفتقر لكتاب خاص بأحكام الأسرة. كذلك٬ قضايا تعزيز المساواة والمواطنة ومكافحة التمييز عامة – والتمييز ضد النساء خاصة – غابت عن الحوار ولم تختص بها لجنة معينة وبالتالي عملنا قدر استطاعتنا على إدماجها في كافة اللجان التي شاركنا فيها حتى تعليق مشاركتنا في 19 يوليو.

1- بخصوص قضايا الأسرة

خلفية: قانون الأسرة أو الأحوال الشخصية هو القانون الذي يمس كل مواطن ومواطنة في المجتمع سواء كابن/ة أو كوالد/ة أو أخ/ت إلخ. لذلك نتبنى هدفا استراتيجيا يتمثل في استكمال القانون المدني المصري الصادر منذ 75 عاما بكتاب عن أحكام الأسرة يمثل قانونا مدنيا موحدا للأحوال الشخصية للمصريين بلا تمييز على أساس الدين أو الجنس٬ يعترف بالأهلية والمواطنة الكاملة للمرأة وبمساهماتها في الأسرة٬ ويقر الولاية المشتركة للأبوين على الأبناء بتساو كامل في المراكز القانونية للأب والأم أثناء الحياة وبعد الوفاة٬ ويتجاوز الفصل الجامد بين أدوار التربية/الحضانة وأدوار الولايةعلى النفس والمال في حياة الأطفال.. بحيث يكونهذا القانون متاحا لمن يرغب من المصريين والمصريات بديلا اختياريا -وليس إجباريا – عن قوانين الأسرة الخاصة بكل دين وطائفة. لكن هذا الهدف الاستراتيجيالطابع ليس بديلا عن العمل الجاد من أجل الإصلاح العاجل لقوانين الأحوال الشخصية القائمة خاصة وأن هناك الكثير من المقترحات الجيدة المطروحة بالفعل. ومن منظورنا٬ يجب أن يحقق أي إصلاحلقوانين الأسرة أو الأحوال الشخصية هدفين متكاملين: أولا ٬ حل المشكلاتالملحة التي تواجه ملايين الناس في المحاكم والنزاعات الأسرية وتيسير الوصول للعدالة٬ وثانيا فتح المجال لإحداث تغيير عميق في المستقبل في تقسيم الأدوار النمطية أو التقليدية داخل الأسرة.

المقترحات الخاصة بقوانين الأسرة:

تغيير قوانين الأحوال الشخصية التي تحكم فئات الشعب المختلفة

أولا:
القانون الخاص بالأسر المسلمة (وهو القانون العام للدولة وتقيد نطاقه المادة ٣ من الدستور بالنسبة للمسيحيين واليهود في الأمور التي تعتبر من أصل العقيدة وفقا لأحكام المحكمة الدستورية العليا):
ندعو لإصدار المشروع المقدم من مؤسسة قضايا المرأة المصرية والذي تبنته النائبة نشوى الديب بالفعل ومعها ٦٠ نائب بعنوان “قانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة” ورغم ذلك يضعه البرلمان في الأدراج (المشروع يتضمن شقًا موضوعيًا وشقًا إجرائيًا) باعتباره أكثر مشروع متكامل ومستنير من المشروعات المطروحة لقانون جديد للأحوال الشخصية للمسلمين وأبرز إيجابياته: (تنظيم تعدد الزوجات – إمكانية الاتفاق على تقسيم العائد المادي المحقق أثناء الزوجية – تعويض الطلاق وتنظيم مسكن الزوجية خاصة بعد استمرار الزواج سنوات طويلة (م 54 و55) – استحداث مفهوم إضرار الزوجة بالزوج بدلا من فكرة النشوز – عدم إسقاط الحضانة عن الأرملة أو المطلقة لو تزوجت ( م 104 وم 105) – تعديل ترتيب الحاضنين ليكون الأب بعد الأم – – حماية حضانة الأم غير المسلمة (م 108) – تنظيم الاصطحاب لمواجهة تعسف بعض الحاضنات – تقليل مدة احتساب المفقود ميتا وعدم رجعة الزوجة قهرا – توحيد دعاوى الأسرة في الجزء الإجرائي من القانون).

ثانيا:
قوانين الأسر المسيحية:

1- إلغاء العمل بلائحة 2008 للأقباط الارثوزوكس (التي هي في الاصل تعديلات على لائحة 1938) التي تسببت في كوارث لآلاف الأسر.

2– تشريع جديد للأحوال الشخصية للمسيحيين يتضمن:
مواد الطلاق والتبني والمواريث التي كانت موجودة في لائحة ١٩٣٨ للأقباط الأرثوزوكس أو أي قواعد أرحب منها توفرت في أي لائحة أخرى بما يضمن حق المرأة والرجل في الحصول على ضمانات قانونية لحياة آدمية من خلال التوسع في أسباب الحصول على الطلاق (السبعة أسباب المنطقية على الأقل)٬ أما المواد الأخرى المتعلقة بقضايا اجتماعية ولا تتصل بالعقيدة اتصالا جوهريا مثل النفقات والحضانة إلخ فتحكمها القواعد العامة التي تحكم كل المصريين.
3- الالتزام بالنظر في طلبات طلاق المسيحيين من خلال محكمة الأسرة فقط كجهة قانونية لمنع فرض أي سيطرة لرجال الدين.
4- إلغاء سلطة الكنيسة بشكل تام في إعطاء تصريحات الزواج الثاني وشهادات خلو الموانعبحيث تكون الحرية في الزواج الثاني مكفولة طالما حصل المواطنون على حكم بالطلاق من المحكمة وفقا للقانون٬ وأن يكون موثق العقود موظفا مدنيا في الدولة وليس كاهنا.

ثالثا:
الأسر الكافلة:
تبني قانون جديدومتكامل للأسر الكافلة بدلا من الاعتماد على مواد قليلة في قانون الطفل وتعليمات وقرارات متغيرة من وزارة التضامن يكون أساسه:
أ- الأسرة الكافلة لها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات الخاصة بالأسرة البيولوجية.
ب – تبني القانون وسائل تعويضية لمسألة الميراث بحيث تؤول أي أموال آلت للابن المكفول بسبب أهله الكافلين إليهم في حالة وفاة الابن المكفول بدون ورثة لا أن تؤول للدولة.
ت – إلغاء كافة أوجه التمييز ضد الأطفال المكفولين والأطفال فاقدي رعاية الأسرة البيولوجية الموجودين في مؤسسات الرعاية لا سيما في مجالات العمل والتعليم والصحة والضمان الاجتماعي وغيرها.
ث – تيسير تمتع الأسر المسيحية بنظام الكفالة عن طريق تعليمات واضحة لوزارة التضامن الاجتماعي ودور الأطفال المسيحيين فاقدي الرعاية الأسريةلحين إقرار نظام التبني وفقا لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وفقا للمادة الثالثة من الدستور٬ على أن يكون للأسرة المسيحية الاختيار بين النظامين في حالة توافر كليهما.


رابعا:
قانون زواج مدني للمواطنين غير المسلمينمن غير المخاطبين بالمادة الثالثة مثل البهائيين وتوفير موثقين من وزارة العدل.

خامسا:
إلغاء التعارضات التشريعية بين قوانين الأحوال الشخصية من جانب وقوانين أخرى مثل قانون الطفل ولائحة المأذونين وقانون الأحوال المدنيةمن جانب آخر باتجاه احترام الحقوق الدستوريةواحترام أهلية ومواطنة المرأة وتبني الوسائل العلمية الحديثة وتحقيق المصالح الفضلى للطفل.

سادسا:
الحق في الجنسيةوالشخصية القانونية والأوراق الثبوتية كسبيل لاستقرار الأسر وتمتع الأفراد بحقوقهم واستقرار مراكزهم القانونية وحياتهم. فهناك فئاتتحرم منهذه الحقوق ومن الحق في المساواة بما ينتهك حقوق الأفراد ويضر باستقرار الأسر٬ وأهم المطالب في هذا الصدد:
أ- إلغاء كافة أوجه التمييز في قانون الجنسية وخاصة التمييز ضد الأم المكتسبة للجنسيةالمصرية فياكتساب أبناءها غير المصريينللجنسية المصريةمقارنة بالأب المكتسب للجنسية المصرية والتمييز ضد المصرية المتزوجة من أجنبي في إمكانية اكتساب زوجها الجنسية المصرية مقارنة بالمصري المتزوج من أجنبية وبدون تمييز على أساس الدين أو الأصل.
ب- وضع منظومة كريمة ومجانية وفقا للبروتوكولات العلمية لتنظيم العبور الجنسي تتيح الخدمات الصحية المطلوبة وإقرارهوية العابرين في الأوراق الثبوتية وحمايتهم من العسف والعنف أثناء المراحل المختلفة لعملية العبور خاصة أنها تستغرق سنوات. واقتصار اللجنة المختصة بعمليات تصحيح الجنس المشكلة وفقا للمادة 43 من الباب الثالث من لائحة آداب المهنة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 238 لسنة 2003 على التخصصات العلمية المطلوبة فقط وعدم الزج بممثلين للهيئات الدينية فيها. وتوفير هذه المنظومة في كافة المحافظات حتى لا يضطر المواطنون للحضور للعاصمة للحصول على الخدمات الصحية.

ت– عدم تحويلالأطفال تلقائيا لديانة الأب في حالة تحوله للإسلام وبقاءهم على الدين المولودين عليه وفقا لعقد زواج الأبوين.

2– التماسك المجتمعي:

نقترح أن نتبنى منطلقات تعزيز المواطنة ومناهضة العنف والتمييز كمدخل للتماسك المجتمعي كالتالي:

أولا:
إصدار قانون مفوضية التمييز ومكافحة التمييز وخطاب الكراهية وخطاب التحريض باعتباره سبيلا هاما للتخلص من مسببات العنف في المجتمع وخاصة العنف المرتبط بالتمييز الجنسي والديني والعرقي إلخ.

ثانيا:
تعديل قانون مكافحة الإتجار بالبشر بما يحقق أهدافهفي مكافحة العنف والاستغلال لا سيما ضد النساء والأطفال واللاجئين وغيرهم من الفئات المعرضة للعنف والتمييز ويمنع استخدامه لأغراض أخرىمقيدة لحريات التعبير وغيرها.

ثالثا:
إقرارمشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة المقترح من قوة عمل المنظمات النسوية من أجل قانون موحد والذي تبنته في البرلمان الحالي النائبة نشوى الديب وتبنته في البرلمان السابق النائبة نادية هنري وأدخلتاه البرلمان بموافقة 60 نائب وتم وضعه في الأدراج.

رابعا:
تحسين خدمات الحماية من العنف الشرطية والقانونية والاجتماعية وزيادة مواردها وتبني منظور حقوقي تمكيني فيها وليس منظور الوصاية على ضحايا العنف المحتاجين للدعم عامة والنساء والأطفال وكبار السن خاصة.

خامسا:
إقرار قانون حماية الشهود والمبلغين وفقا للدستور لأهميته البالغة في مكافحة العنف.

سادسا:
إدماج فعال للنساء في الشرطة والنيابة والقضاء استنادًا لمعايير حقوق الإنسان وحقوق النساء وليس مشاركة صورية جزئية.

سابعا:
تحسين الإطار التشريعي والخدمات المقدمة لكبار السن.

ثامنا:
تبني مفهومي العدالة الاصلاحية والعدالة التعويضية في قضايا العنف وليس العدالة العقابية فقط. مثال: توفير عمليات إصلاح الأعضاء التناسلية في المستشفيات الحكومية وتدريسها لطلاب الطب في الجامعات وعدم الاكتفاء بعقاب القائم بالختان